الوصف الفقهي للبيع
البيع في ذاته وهو مبادلة مال بمال فلا يخضع لتكييف آخر بل تكيف بعض التصرفات الأخرى بردها إلى البيع والبيع هو من عقود المبادلات وكذلك من عقود المعاوضات وهو اهم أبواب المعاملات المالية ويسمى من عقود المبادلات لأنه يقوم على مبادلة مال بمال كمبادلة سلعة بثمن .
كما انه من عقود المعاوضات لأنه لا يخلو من عوض بخلاف الهبة والإعارة مثلاُ فهما بدون عوض .
الحكم التكليفي
حكم البيع هو الإباحة وقد تعتريه بحسب الأحوال والأحكام التكليفية الأخرى من الحظر او الكراهة أو الوجوب او الندب .
الحكم الأصلي للبيع الإباحية لأن في تجويزه دفع لحاجة الناس وتحقيق أغراضهم .
يصبح محظوراً إذا اشتمل على ما هو ممنوع بالنص لأمر في الصيغة أو العاقدين أو المعقود عليه ، فيحرم الإقدام على مثل هذا البيع وقد يكون الحكم الكراهة إذا وقع فيما نهى عنه نهياً غير جازم ويصبح البيع واجباً في حال الاضطرار إلى الحصول على طعام أو شراب لحفظ النفس ، وقد يكون البيع مندوباً كمن حلف على غيره أن يبيعه سلعة لا ضرر عليه من بيعها ، فتندب إجابته لأن إبرار المقسم فيما ليس فيه ضرر مندوب إليه .
تقسيم البيع باعتبار المبيع
ينقسم إلى أربعة أقسام منها :-
- البيع المطلق : هو مبادلة العين بالدين وهو أشهر الأنواع ويتيح للإنسان المبادلة بنقوده على كل ما يحتاج إليه الأعيان وإليه ينصرف البيع عند الإطلاق فلا يحتاج كغيره إلى تقييد .
- بيع السلم : ويسمى السلف وهو مبادلة الدين بالعين أو بيع شيء مؤجل بثمن معجل ، والفقهاء يسميه : بيع المحاويج ، لأنه بيع دعت إليه ضرورة كل واحد من المتابعين وقد ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة .
- بيع الصرف : هو مبادلة الأثمان ، أي بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة ، كذلك بيع أحدهما بالآخر ويسمى صرفاً ، ولا بد فيه من التقابض في المجلس اتحد الجنس أو اختلف وعند الاتحاد يجب مع التقابض التساوي وزناً ولاعتبار بالضبعة فيهما .
ويخص المالكية الصرف بما كان نقداً بنقد مغاير وهو بالعد فإن كان بنقد من نوعه فهو ( مراطلة ) وهو بالوزن .
- بيع المقايضة : هو مبادلة مال بمال سوى النقدين ويشترط لصحته التساوي في التقابض إن اتفقا جنساً وقدراً فيجوز بيع لحم بشاة حية لأنه بيع موزون بما ليس موزون و خبز بدقيق متفاضلاً لأنه بيع مكيل موزون ، ولا يجوز بيع التين الرطب بالتين اليابس إلا متماثلاً ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق أو البرغل مطلقاً ولو متساوية
تقسيم البيع باعتبار الحكم الشرعي
ينقسم البيع باعتبار الحكم الشرعي إلى أنواع كثيرة
- المنعقد ويقابله الباطل .
- الصحيح ويقابله الفاسد .
- النافذ ويقابله الموقوف .
- اللازم ويقابله غير اللازم .
– الصحيح / هو بيع المال المتقوم الحائز على جميع أوصافه الشرعية المقبولة شرعاً .
– الفاسد / هو بيع المال المتقوم غير الحائز على جميع الأوصاف الشرعية كالبيع الذي سكت فيه عن الثمن .
– اللازم / هو البيع الذي يقع باتاً إذا عرى عن الخيارات كبعتك هذا الثوب بعشرة قروش وقبل المشتري ذلك .
– الغير لازم / إذا كان فيه إحدى الخيارات كبعتك هذا الثوب بعشرة قروش فقال المشتري قبلت على أني بالخيار ثلاثة أيام .
– الموقوف / هو البيع الذي تعلق به حق الغير كبيع إنسان مال غيره بغير إذنه .
– الباطل / هو الذي لا ينعقد إذا لم يكن مشروعاً أصلاً كما إذا لم يكن مالاً متقوما كبيع الميتة .
أحدث التعليقات